Page 31 - web
P. 31
439 تنص المادة 36من .1لأي دولة طرف أن تطلب من دولة أن ترفض المساعدة إذا:
طرف أخرى الحصول على الحفظ .1كان الطلب متعل ًقا بجريمة يعتبرها
الاتفاقية حول سرية العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية قانون الدولة الطرف المطلوب منها
المعلومات على: المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص
ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة المساعدة جريمة سياسية.
(الحفاظ على عنصر أن تقدم طل ًبا بشأنه للمساعدة .2اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل
السرية للدولة الطرف المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف انتها ًكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو
الطالبة للمساعدة ولا
يتم الالتزام بالطلب في المعلومات. مصالحه الأساسية.
.2يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب المادة السادسة والثلاثون :السرية وحدود
غياب هذا العنصر)
الفقرة ( )1ما يلي: الاستخدام:
. 5بالإضافة لذلك ،يمكن رفض طلب أ -السلطة التي تطلب الحفظ. .1عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق
الحفظ إذا: ب -الجريمة موضوع التحقيق وملخ ًصا للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع
الساري بين الدول الأطراف الطالبة
أ -تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة للوقائع. والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه
الطرف المطلوب منها جريمة سياسية. ج -معلومات تقنية المعلومات التي المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل
هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت
ب -اعتبار الدولة الطرف المطلوب منها يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة. الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من
بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو د -أية معلومات متوفرة لتحديد
المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع فقرات هذه المادة أو كلها.
أمنها أو نظامها أو مصالحها. . 2يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير
.6حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب تقنية المعلومات. المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب
منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن هـ -موجبات طلب الحفظ.
التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد و -رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب بشرط:
سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أ -الحفاظ على عنصر السرية للدولة
لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم
الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها
تقنية المعلومات المخزنة. الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر.
مدى إمكانية تنفيذ الطلب. . 3عند استلام إحدى الدول الأطراف ب -عدم استخدام المعلومات في
. 7أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن
المذكور في الفقرة ( )1يجب أن يكون لفترة تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب.
لا تقل عن ( )60يو ًما من أجل تمكين المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب .3إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة
الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب قانونها الداخلي ،ولغايات الاستجابة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة ()2
البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين إلى الطلب فلا يشترط وجود ازدواجية فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى
أو الكشف للمعلومات .وبعد استلام والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير
مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ التجريم للقيام بالحفظ. المعلومات ،وإذا قبلت الدولة الطرف
المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب. . 4أي دولة طرف تشترط وجود ازدواجية
المادة الثامنة والثلاثون :الكشف العاجل التجريم للاستجابة لطلب المساعدة الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها.
يجوز لها في حالات الجرائم عدا . 4أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد
لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة: المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه بحسب الشرط في الفقرة ( )2لتوفير
.1حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب الاتفاقية ،أن تحتفظ بحقها برفض طلب المعلومات يجوز لها أن تطلب من
الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام
سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط
المعلومات أو المواد.
ازدواجية التجريم في وقت الكشف. المادة السابعة والثلاثون :الحفظ العاجل
للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات:
29