Page 31 - web
P. 31

‫‪439‬‬     ‫تنص المادة ‪ 36‬من‬                      ‫‪ 	.1‬لأي دولة طرف أن تطلب من دولة‬                            ‫أن ترفض المساعدة إذا‪:‬‬
                                              ‫طرف أخرى الحصول على الحفظ‬                ‫‪ 	.1‬كان الطلب متعل ًقا بجريمة يعتبرها‬
         ‫الاتفاقية حول سرية‬                   ‫العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية‬       ‫قانون الدولة الطرف المطلوب منها‬
            ‫المعلومات على‪:‬‬                    ‫المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص‬
                                              ‫ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة‬                   ‫المساعدة جريمة سياسية‪.‬‬
          ‫(الحفاظ على عنصر‬                    ‫أن تقدم طل ًبا بشأنه للمساعدة‬            ‫‪ 	.2‬اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل‬
        ‫السرية للدولة الطرف‬                   ‫المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف‬         ‫انتها ًكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو‬
       ‫الطالبة للمساعدة ولا‬
      ‫يتم الالتزام بالطلب في‬                                              ‫المعلومات‪.‬‬                      ‫مصالحه الأساسية‪.‬‬
                                              ‫‪ 	.2‬يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب‬            ‫المادة السادسة والثلاثون‪ :‬السرية وحدود‬
           ‫غياب هذا العنصر)‬
                                                                   ‫الفقرة (‪ )1‬ما يلي‪:‬‬                                ‫الاستخدام‪:‬‬
     ‫‪ .	5‬بالإضافة لذلك‪ ،‬يمكن رفض طلب‬                   ‫	 أ‪ -‬السلطة التي تطلب الحفظ‪.‬‬    ‫‪ 	.1‬عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق‬
                                 ‫الحفظ إذا‪:‬‬   ‫	 ب‪ -‬الجريمة موضوع التحقيق وملخ ًصا‬      ‫للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع‬
                                                                                       ‫الساري بين الدول الأطراف الطالبة‬
     ‫	 أ‪ -‬تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة‬                                  ‫للوقائع‪.‬‬   ‫والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه‬
       ‫الطرف المطلوب منها جريمة سياسية‪.‬‬       ‫	 ج‪ -‬معلومات تقنية المعلومات التي‬        ‫المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل‬
                                                                                       ‫هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت‬
     ‫	 ب‪ -‬اعتبار الدولة الطرف المطلوب منها‬          ‫يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة‪.‬‬       ‫الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من‬
     ‫بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو‬       ‫	 د‪ -‬أية معلومات متوفرة لتحديد‬
                                              ‫المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع‬                   ‫فقرات هذه المادة أو كلها‪.‬‬
               ‫أمنها أو نظامها أو مصالحها‪.‬‬                                             ‫‪ .	2‬يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير‬
     ‫‪ 	.6‬حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب‬                           ‫تقنية المعلومات‪.‬‬   ‫المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب‬
     ‫منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن‬                       ‫	 هـ‪ -‬موجبات طلب الحفظ‪.‬‬
     ‫التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد‬      ‫	 و‪ -‬رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب‬                                        ‫بشرط‪:‬‬
     ‫سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة‬        ‫المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول‬        ‫	 أ‪ -‬الحفاظ على عنصر السرية للدولة‬
     ‫لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام‬          ‫أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات‬         ‫الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم‬
     ‫الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها‬
                                                             ‫تقنية المعلومات المخزنة‪.‬‬    ‫الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر‪.‬‬
                 ‫مدى إمكانية تنفيذ الطلب‪.‬‬     ‫‪ .	3‬عند استلام إحدى الدول الأطراف‬        ‫	 ب‪ -‬عدم استخدام المعلومات في‬
     ‫‪ .	7‬أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب‬       ‫الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن‬
     ‫المذكور في الفقرة (‪ )1‬يجب أن يكون لفترة‬  ‫تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ‬         ‫تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب‪.‬‬
     ‫لا تقل عن (‪ )60‬يو ًما من أجل تمكين‬       ‫المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب‬         ‫‪ 	.3‬إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة‬
     ‫الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب‬        ‫قانونها الداخلي‪ ،‬ولغايات الاستجابة‬       ‫الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (‪)2‬‬
     ‫البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين‬      ‫إلى الطلب فلا يشترط وجود ازدواجية‬        ‫فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى‬
     ‫أو الكشف للمعلومات‪ .‬وبعد استلام‬                                                   ‫والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير‬
     ‫مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ‬                        ‫التجريم للقيام بالحفظ‪.‬‬    ‫المعلومات‪ ،‬وإذا قبلت الدولة الطرف‬
     ‫المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب‪.‬‬       ‫‪ .	4‬أي دولة طرف تشترط وجود ازدواجية‬
     ‫المادة الثامنة والثلاثون‪ :‬الكشف العاجل‬   ‫التجريم للاستجابة لطلب المساعدة‬               ‫الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها‪.‬‬
                                              ‫يجوز لها في حالات الجرائم عدا‬            ‫‪ .	4‬أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد‬
         ‫لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة‪:‬‬   ‫المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه‬     ‫بحسب الشرط في الفقرة (‪ )2‬لتوفير‬
     ‫‪ 	.1‬حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب‬     ‫الاتفاقية‪ ،‬أن تحتفظ بحقها برفض طلب‬       ‫المعلومات يجوز لها أن تطلب من‬
                                              ‫الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك‬        ‫الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام‬
                                              ‫سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط‬
                                                                                                           ‫المعلومات أو المواد‪.‬‬
                                                  ‫ازدواجية التجريم في وقت الكشف‪.‬‬       ‫المادة السابعة والثلاثون‪ :‬الحفظ العاجل‬
                                                                                       ‫للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات‪:‬‬

     ‫‪29‬‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36